مبدأ قانوني
وحيث أنه وبمقتضى المادة 182/2 من قانون أصول المحاكمات المدنية أن محكمة الإستئناف تنظر مرافعة في الطعون المقدمة اليها في الاحكام الصادرة عن محاكم البداية في الدعاوى التي تزيد قيمتها على ثلاثين ألف دينار إذا طلب أحد الخصوم رؤيتها مرافعة.
وحيث أنه من المستقر عليهباجتهاد محكمة التمييز أن التعويض المطالب به ناشىء عن الإصابة التي لحقت بالمضرور جراء حادث سير وليست ناشئة عن إصابة عمل ما يجعل أحكام المسؤولية التصيرية وأحكام نظام التأمين الإلزامي هي المطبقة وليس أحكام المادتين(89و90) من العمل والمادة 36 من قانون الضمان الإجتماعي(تمييز حقوق 1495/2015)
وحيث ان الطعن الاستئنافي مقدم من المدعي ولم يطلب فيه نظر الإستئناف مرافعة كما لم يطلب أي من المستأنف ضدهم نظره مرافعة فيكون نظر محكمة الإستئناف لهذا الطعن الإستئنافي تدقيقاً لا يجعله مخالفاً للقانون .
وحيث انه وطالما أنه لمحكمة الموضوع سلطة تكييف الدعوى وإنزال حكم القانون عليها,ووفقاً لما استقر عليه اجتهاد محكمة التمييز من أن التعويض المطالب به إذا كان ناشئاً عن حادث سير فيطبق عليه احكام الفعل الضار والمسؤولية التقصيرية وأحكام نظام التأمين الإلزامي الساري عند وقوع الحادث وحيث ان محكمة الإستئناف توصلت بحكمها المستأنف وطبقت هذه القواعد مما يجعل ما توصلت اليه موافقاً للقانون والأصول.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(55/2018فصل14/2/2018).