مبدأ قانوني
حيث إن المميز المدعي أقام دعواه للمطالبة :- 1.إجراء المحاسبة بينه وبين المدعى عليه 2. منع المدعى عليه من مطالبته بمبلغ أربعين ألف دينار قيمة أربعة شيكات موضوع الدعوى المقامة عليه ن المميز ضده.
وحيث قضت محكمة أول درجة برد الدعوى من حيث طعن المدعي بذلك القضاء إستئنافاً .
وحيث طلب من محكمة الاستئناف نظر الطعن الاستئنافي مرافعة كما هو مبين في فقرة الطلب في لائحة الاستئناف وعليه وحيث إن قيمة الدعوى تزيد على ثلاثين ألف دينار وقد طلب المستأنف نظر الدعوى مرافعة فقد كان على محكمة الاستئناف أن تظر الطعن الاستئنافي مرافعة وحيث أنها لم تفعل فإن قرارها يكون مخالفاً لأحكام المادة (2/182)من قانون أصول المحاكمات المدنية .
وحيث توصلت محكمة الاستئناف لهذه النتيجة فيكون قرارها مخالفاً للقانون .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (3961/2016) فصل (16/2/2017).