مبدأ قانوني
وحيث أن المتهم هو من قام بإشعال النار وتسبب بإلحاق الضرر المادي بالسيارة العائدة لشركة الدخان وحيث أن ممثل الشركة قد إشتكى نتيجة هذا الضرر مما يتعين إدانة المتهم بجنحة الإضرار بمال الغير خلافاً للمادة 445 من قانون العقوبات.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(110/2006فصل19/3/2006).
g2006-110