مبدأقانوني 6
وحيث أن قيام المتهم بقيادة السيارة والتجول فيها وقيامه بصدم السيارة مع سيارتين اخرتين مما أدى إلى الحاق أضرار بالسيارة وهذا يشكل جنحة الحاق الضرر بمال الغير خلافاً للمادة 445 من قانون العقوبات .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئه العاديه رقم (179/2007) فصل (12/4/2007)
g2007-179