مبدأ قانوني
وحيث أن قيام المتهم سرقة سيارة المشتكي وتزوير بيان جمركي للسيارة وشهادة منشأ وكرت تخليص بإسم شركة النقل البري وتزوير لوحة أرقام ترانزيت ووضعها على السيارة بعد فك نمرها تشكل بالتطبيق القانوني جرم السرقة خلافاً للمادة 407 من قانون العقوبات والتزوير الجنائي خلافاً للمادتين 262 و265 من قانون العقوبات والإضرار بمال الغير خلافاً للمادة 445 وحيث توصلت محكمة الموضوع لهذه النتيجة فيكون قرارها موافقاً للقانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(98/2007فصل7/3/2007).