مبدأ قانوني
وحيث أن ما قام به المتهم من أفعال تمثلت بقيامه بإطلاق عيار ناري من بندقية الخرطوش على سيارة البحث الجنائي وإصابة المجني عليع بمنطقة الصدر والعضد الأيمن وما نجم عنها من تعطيل وإصابة سيارة البحث الجنائي أيضاً.
وحيث أن النية من المسائل الباطنية التي يخفيها الجاني في نفسه وتستدل عليها المحكمة من مجمل ظروف الدعوى فإن المحكمة تستخلص أن نية المتهم لم تتجه لقتل المجني عليه وإزهاق روحه بدليل أنه لم يطلق إلا طلقة واحدة وكانت الإصابة بسيطة ولم تشكل خطورة على حياة المصاب وعليه فإن أفعاله هذه تشكل أركان وعناصر جنحة مقاومة الموظفين الناتج عنها الإيذاء خلافاً لأحكام المادة 187/3 من قانون العقوبات ولا تشكل جناية الشروع بالقتل.
كما أن فعله يشكل جنحة الإضرار بمال الغير خلافاً للمادة 445 من قانون العقوبات.
وحيث أن محكمة الجنايات الكبرى وبما لها من صلاحية في وزن البينة وتقديرها قد توصلت إلى هذه النتيجة فيكون قرارها في محله.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1203/2009فصل1/10/2009).
g2009-1203