مبدأقانوني 8
وحيث أن المتهم الحق الضرر بالمركبة التي كان يقودها المجني عليه بحيث أنها أصيبت بعدة عيارات نارية وذلك من خلال إطلاق المتهم عليها النار وعليه فان ذلك يشكل كافة أركان جنحة الحاق الضرر بمال الغير طبقاً للمادة 445 من قانون العقوبات .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئه العاديه رقم (178/2010) فصل (23/3/2010).
g2010-178