مبدأ قانوني
وحيث أن ما قام به المتهم من أفعال مادية يوم الحادث وهي إقدامه على إطلاق عيار ناري واحد من مسدس كان بحوزته اتجاه المشتكي أثناء وجود المشتكي في الباص العائد له أمام أحد محلات الميكانيك مما أدى إلى كسر شباك الباص الخلفي الأيمن وأصاب العيار الناري الكرسي الخلفي الأيمن وأصاب العيار الناري الكرسي الخلفي وراء ظهر المشتكي.
وعليه وحيث أن هذه الأفعال الصادرة عن المتهم لا تشكل جناية الشروع بالقتل طبقاً للمواد 328/1 و70 و76 من قانون العقوبات وإنما تشكل جنحة التهديد بإشهار سلاح ناري طبقاً للمادة 349/2 من ذات القانون وذلك لأن نية المتهم لم تتجه إلى قتل المشتكي وإزهاق روحه بدليل أنه أطلق عيار ناري واحد فقط كان بمواجهته ومكشوفاً له ولم يفصل بينه وبين المشتكي أي حاجز وتوقف من تلقاء نفسه عن متابعة إطلاق النار حيث كان بإمكانه لو كانت نيته متجهة لقتل المشتكي إلى التصويب على المشتكي مباشرة خصوصاً أن المشتكي كان يسير ببطء بالباص ولم يفصل بينهم أي شيء ولم يمنعه أحد من ذلك مما يتعين تعديل وصف التهمة.
وحيث أن قيامه بكسر زجاج باص المشتكي فإن فعله يشكل جنحة الإضرار بمال الغير بحدود المادة 445 من قانون العقوبات .
وحيث أن محكمة الجنايات توصلت إلى ذلك فيكون قرارها في محله.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(379/2010فصل10/6/2010).
g2010-379