مبدأ قانوني
وحيث أن ما قارفه المتهمون من أفعال تمثلت بخطفهم المجني عليها من الفندق الذي تقيم فيه بواسطة التهديد بإشهار مسدس من قبل أحدهم ومن ثم اختطافها تحت التهديد بواسطة موسى وتحت الضرب وقيام المتهم بتشليحها بنطلونها وكلسونها وانكشاف عورتها للمتهمين مؤخرتها وفرجها ولآخرين ومن ثم خطفها إلى شقة وعلى ذلك فإن هذه الأفعال تشكل وبالتطبيق القانوني كافة أركان وعناصر جناية الإختطاف بالإشتراك بحدود المادتين 302/4 و76 من قانون العقوبات وجناية هتك العرض بحدود المادة 296/1 من قانون العقوبات وبدلالة المادة 301/1/أ من القانون ذاته كما تشكل هذه الأفعال جنحة الإيذاء بالإشتراك وإلحاق الضرر بمال الغير بحدود المواد 334 و76 و445 و76 من قانون العقوبات كما تشكل أفعال أحد المتهمين حمل وحيازة سلاح ناري بدون ترخيص وحمل وحيازة أداة حادة والتهديد بحدود المواد 3و4و11/د من قانون الأسلحة النارية والذخائر و155 و156 و349/1 من قانون العقوبات وحيث توصل القرار المميز لذلك فيكون موافقاً للقانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1186/2015فصل26/8/2015).
g2015.1186