مبدأ قانوني13
” وحيث أن ما قام به المتهم من أفعال مادية بحق المجني عليها وهي أقدامه على مواقعتها بغير رضاها وبإستعمال الحيلة والخداع بأن أدخل قضيبه في فرجها فاضاً بذلك بكارتها وإنزال السائل المنوي داخل فرجها وأن هذه الأفعال تشكل سائر أركان وعناصر جناية الإغتصاب المقترن بفض البكارة خلافاً لأحكام المادة (292/1) وبدلالة المادة (301/1/ب) من قانون العقوبات وأن ما قام به في المرة الثانية من أفعال بحق المجني عليها بعد أن أوهمها بأنه سيتزوجها وقيامه بتشليحها رغماً عنها وإدخاله قضيبه داخل فرجها ومواقعتها مواقعة الأزواج والأستنماء داخل فرجها إنما يشكل سائر أركان وعناصر جناية الإغتصاب طبقاً للمادة (292/1) من قانون العقوبات لأن جميع الأفعال التي تمت كانت بالحيلة والخديعة وبالتالي يكون الحكم بتجريم المتهم بجناية الإغتصاب المقترن بفض البكارة طبقاً للمادة (292/1) وبدلالة (301/1/ب) من قانون العقوبات وبجناية الإغتصاب طبقاً للمادة (292/1) من القانون ذاته وعليه يكون قرار محكمة الجنايات الكبرى واقعاً في محله وموافقاً للقانون “.
انظر بذلك قرار التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم 74/2005 فصل بتاريخ 16/3/2005.