مبدأ قانوني
وحيث أن ما قام به المتهم من أفعال مادية بحق المشتكية وهي قيامه بعد تهديدها بواسطة موس وضربها بواسطة قشاط وتثبيتها وتشليحها بنطلونها وكلسونها وشلح كامل ملابسه وأنامها على ظهرها على فرشة ونام فوقها وإدخال قضيبه المنتصب داخل فرجها فاضاً بذلك بكارتها حيث نزلت الدماء نتيجة لذلك وقيامه بالاستمناء داخل فرجها.
هذه الأفعال الصادرة عن المتهم بوصفها المتقدم حصلت من المتهم بعد تهديده المشتكية بواسطة موس وضربها بالقشاط وتثبيتها وخداعها له بأنه يريد أن يتزوجها بعد أن حاولت دفشه ومنعه من ذلك وأنها بالتالي تشكل سائر أركان وعناصر جناية الإغتصاب طبقاً للمادة 292 من قانون العقوبات ودلالة المادة 301/1/ب من قانون العقوبات.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(406/2008فصل13/4/2008).
g2008-406