مبدأ قاوني
وحيث أن قيام المتهم بالتهجم على المجني عليها والإمساك بها عنوة والقاءها أرضاً وإمساكها من رقبتها وتشليحها الفستان ولم تكن ترتدي الكلسون ومن ثم نومه فوقها وقيامه بتنزيل بنطلونه وكلسونه وإرغامها على الإمساك بقضيبه وإدخال قضيبه في فمها وإدخال قضيبه في دبرها ووضع جزء من قضيبه في فرجها حيث لم يتمكن من إيلاج قضيبه في فرجها بشكل كامل لأنها كانت تضع فوط داخلية بسبب الدورة الشهرية هذه الأفعال الصادرة عن المتهم تشكل في جانب منها جناية هتك العرض طبقاً للمادة 296/1 من قانون العقوبات كما أن إيلاج المتهم لجزء من قضيبه داخل فرج المجني عليها يشكل جناية الإغتصاب طبقاً للمادة 292/1 من قانون العقوبات.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(885/2009فصل22/7/2009).
g2009-885