مبدأ قانوني
وحيث أن قيام المتهم بخداع المجني عليها من حيث ايهامها بأنه يستطيع معالجتها من الصداع وحالة الإرتخاء في الأطراف بواسطة استخدام الجن وقراءة القرآن عليها وبأن ذلك يستدعي تعريتها وتجريدها من الملابس واستجابتها لطلبه واستسلامها له بغية أن تشفى مما تعاني منه ومن ثم قيامه على ثلاث أيام بوضع قضيبه في دبرها وقذف السائل المنوي على جسدها والكتابة على ظهرها وسائر جسدها بهذا السائل ومن ثم قيامه بوضع قضيبه المنتصب على فرجها ومن ثم إيلاج قضيبه في فرجها خلافاً لارادتها ومن ثم فض بكارتها ونزول الدم كأثر مباشر لذلك هذه الأفعال الصادرة عن المتهم تشكل جناية هتك العرض طبقاً للمادة 297/2 من قانون العقوبات مكررة ثلاث مرات وجناية الإغتصاب طبقاً للمادة 292/1 من قانون العقوبات ودلالة المادة 301/1/ب من ذات القانون.
وحيث توصل القرار المطعون فيه لهذه النتيجة فيكون موافقاً للقانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(120/2010فصل8/3/2010).
g2010-120