مبدأ قانوني
وحيث أن الأفعال التي قام بها المتهم والمتمثلة بأخذ المجني عليها تحت التهديد بالسلاح وضربها وسرقة هاتفها النقال وزجاجة عطر ومن ثم إجبارها على خلع ملابسها وكشف عورتها ومن ثم قيامه بممارسة الجنس معها من الأمام والخلف وتصويرها من قبل الشخص الآخر فإن هذه الأفعال تشكل بالتطبيق القانوني أركان وعناصر جناية الإغتصاب بحدود المواد 292/1/أ و101 من قانون العقوبات كون المتهم مكرر بالمعنى القانوني حيث صدر بحقه قرار حكم بجناية هتك العرض بحدود المادة 296/1 وبدلالة المادتين 301/1/أ و101 من القانون ذاته وجنحة حمل وحيازة سلاح ناري بدون ترخيص بحدود المواد 3و4و11/ج من قانون الأسلحة النارية والذخائر وحيث توصل القرار المطعون فيه لذلك فيكون موافقاً للقانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1350/2015فصل3/11/2015).
g2015.1350