مبدأ قانوني
وحيث ان المادة 292/أ/1 عاقبت كل من واقع انثى (غير متزوجة) بغير رضاها سواء كان بالإكراه او بالحيلة او التهديد او الخداع بالأشغال الشاقة المؤقتة مدة لا تقل عن خمس عشرة سنة وحتى يثبت التجريم بحدود المادة سالف الإشارة اليها فلا بد وان تكون المواقعة باحدى الوسائل التي حددها المشرع والمشار اليها سالفاً.
وحيث ان بينة النيابة لم تثبت ان مواقعة المميز ضده للمشتكية كانت بالتهديد او الحيلة او الخداع وعلى العكس من ذلك فإن مواقعة المميز ضده للمشتكية كانت برضاها وموافقتها بعد توقيعها على ورقة زواج عرفي وهي تعلم لمحتواها خاصة وانها اكملت الصف العاشر من دراستها وان المواقع حصلت والمشتكية تجاوزت الثامنة عشرة من عمرها وبمعنى انها تجاوزت سن الحماية القانونية.
وحيث ان محكمة الجنايات الكبرى وبقرارها المميز توصلت الى تطبيق القانون على الواقعة المستخلصة تطبيقاً قانونياً سليماً كونها غير ملزمة بما تسبغه النيابة من وصف على واقعة الدعوى بل ان واجب المحكمة انزال حكم القانون على ما تستخلصه من وقائع.
وحيث ان ما قارفه المميز ضده من فعل لا يشكل جناية الإغتصاب بل تشكل جنحة اجراء مراسيم زواج خلافاً لأحكام قانون الأحوال الشخصية بحدود المادة 279 من قانون العقوبات.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(187/2017فصل19/4/2017).