مبدأ قانوني
وحيث ان ما قام به المتهم من افعال تمثلت بادخال قضيبه في فرج المجني عليها حتى استمنى قد تمت برضا المشتكية وموافقتها ودللت محكمة الجنايات على الاسباب التي حملتها على الاقتناع لتكوين عقيدتها التي توصلت اليها بأن الافعال تمت برضا المشتكية وان المشتكية بتاريخ حصول هذا الفعل تجاوزت سن الحماية القانونية فتكون افعالهم على هذا النحو لا تشكل جرماً ولا تستوجب العقاب.
وحيث ان الاغتصاب باجماع الفقة والقضاء هو موافقة غير شرعية بغير رضاها وانعام الرضا هو ركن في جريمة الإغتصاب.
وعليه فيكون القرار المطعون فيه اذا قضى بعدم مسؤولية المميز ضده عما اسند اليه واقعاً في محله ومتفقاً واحكام القانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(143/2018فصل31/1/2018).