مبدأ قانوني 3
وحيث تنص المادة 159 من قانون العقوبات
. تعد جمعية غير مشروعة: -1كل جماعة من الناس مسجلة كانت أو غير مسجلة ، تحرض أو تشجع بنظامها أو بما تقوم به من الدعاية على ارتكاب أي فعل من الأفعال غير المشروعة التالية: أ- قلب دستور المملكة بالثورة أو التخريب. ب- قلب الحكومة القائمة في المملكة بموجب الدستور باستعمال القوة والعنف. ج- تخريب أو إتلاف أموال الحكومة الأردنية في المملكة. -2كل جماعة من الناس يقضي عليها القانون تبليغ نظامها إلى الحكومة وتخلفت عن ذلك أو استمرت على ً كل فرع أو مركز أو لجنة أو عقد اجتماعاتها بعد انحلالها بمقتضى القانون المذكور وتشمل هذه الفقرة أيضاً هيئة أو شعبة لجمعية غير مشروعة وكل مؤسسة أو مدرسة تديرها جمعية غير مشروعة أو تدار تحت سلطتها
كما تنص المادة 160 من ذات القانون
في مثل هذه الجمعية او قام بمهمة كل من انتسب لعضوية جمعية غير مشروعة أو أشغل وظيفة أو منصبا معتمد أو مندوب لها ، يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة في الحالات المذكورة في الفقرة (1 (من المادة السابقة ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين في الحالات المذكورة في الفقرة (2 (من المادة ذاتها.
وحيث أن المتهمين جميعهم ينتمون إلى جمعيات غير مشروعة فقد جاءت بينات النيابة لتؤكد على سبيل الجزم واليقين وبما لا يدع مجالاً للشك في صحة اقترافهم لهذه التهمة المسندة إليهم بكافة أركانها وعناصرها لا سيما وأن المتهم الأول أقر بالإنضمان إلى هذه الجمعية وأنهم جميعاً قد مارسوا نشاطات هذا التنظيم وعملوا على تنفيذ مبادئه كما ورد في الوقائع الثابتة مما يجعل هذه التهمة ثابتة بحقهم جميعاً ويقتضي ادانتهم بها.
انظر بذلك قرار التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1252/2008فصل30/11/2008). والقرار رقم (1223/2008فصل12/10/2008). والقرار رقم (439/2007فصل 29/5/2007). والقرار رقم (1468/2006فصل 16/4/2007).
انظر بذلك قرار التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1621/2014 فصل 30/11/2014). والقرار رقم (1/2009فصل 20/1/2009). والقرار رقم (1082/2008فصل20/7/2008). والقرار رقم (370/2008 فصل 14/4/2008).والقرار رقم (30/2001فصل 31/1/2001).والقرار رقم (422/2000فصل 14/9/2000).القرار رقم (415/2000فصل 25/9/2000).والقرار رقم (414/2000فصل 25/6/2000).
g2008-1252 g2008-1223 g2007-439 g2006-1468 g2014.1621 g2009-1 g2008-1082 g2008-370 g2001.30 g2000.422 g2000.415 g2000.414