مبدأ قانوني1
, وحيث أن ما قام به المميز ضده من نقل المعلومات الواردة في المنافست والتي تنقص من أوزانها عن الوزن الفعلي الوارد في كرتات القبان كان عن قصد وعليه فإن الحد المتيقن أن ما قام به المميز ضده كان نتيجة إهمال الموظف بسبب ضغط العمل وحيث أن محكمة الإستئناف توصلت بقرارها إلى هذه النتيجة فيكون في محله.
راجع في ذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم
(قرار رقم16/2001فصل31/1/2001).
g2001.16