مبدأ قانوني
وحيث أن المادة 263 من قانون العقوبات تنص على أنه يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في المواد السابقة الموظف الذي ينظم سندأ من إختصاصه فيحدث تشويشاً في موضوعه أو ظروفه إما بإساءته إستعمال إمضاء على بياض أؤتمن عليه أو بتدوينه عقوداً أو أقوالاً غير التي صدرت عن المتعاقدين أو التي أملوها أو بإثباته وقائع كاذبة على أنها صحيحة أو وقائع غير معترف بها على أنها معترف بها أو بتحريفه أي واقعة أخرى بإغفاله أمراً أو إيراده على وجه غير صحيح.
ومن تدقيق ملف القضية القضية فإننا نجد أن النيابة لم تقم الدليل على أن المميز قد قام بتزوير الإقرار المدعى تزويره أو أنه شارك في هذا التزوير الحاصل على السند المذكور موضوع الدعوى كما نجد أن النيابة قد عجزت عن إثبات علم المتهم بأن الإقرار المذكور مزور وحيث أن عنصر العلم هو من العناصر الرئيسية المكونة للركن المعنوي في هذه الجريمة حيث عجزت النيابة عن إثبات هذا العنصر فتكون جريمة التزوير المسندة للمتهم قد إنهدم الركن الأساسي من أركانها وبالتالي فإن تجريمه بها لا يستند إلى صحيح القانون.
وحيث أن ما قام به المتهم يتفق مع أركان وعناصر جنحة الإهمال والتهاون في واجبات الوظيفة التي أوكلت إليه إذ كان عليه التأكد من صحة جواز سفر وصورة الشخص الذي تقدم له للتصديق على الإقرار المذكور وحيث لم يفعل فإنه يكون مقصراً ومهملاً بواجبات وظيفته مما يتوجب مساءلته عن هذا الجرم سنداً للمادة 183/2 م قانون العقوبات.
وحيث أن محكمة الإستئناف قد سارت في الدعوى على خلاف ذلك فيكون قرارها في غير محله.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1446/2007فصل28/11/2007).
g2007-1446