مبدأ قانوني3
وحيث أن محكمة الإستئناف عالجت موضوع هه الدعوى دون أن تأخذ بعين الإعتبار ما ورد في المادة 2/أ من قانون الجرائم الإقتصادية والتي ذكرت ن كلمة الموظف لأغراض هذا القانون تشمل كلمة موظف أو مستخدم أو عامل معين من المرجع بذلك من أي جهة من الجهات المنصوص عليها في الفقرة ب من هذه المادة حيث جاءت لتحدد الجهات التي تشملها عبارة الأموال ومنها الموازنات والدوائر والمؤسسات الرسمية العامة واقتصرت معالجة محكمة الإستئناف على ما ورد في المادة 174من قانون العقوبات.
وحيث أن المميز ضدهما قد اعترفا أنهما قاما بعملية الاستلام التسليم دون جرد لموجودات المستودع اعتماد على الثقة بينهما وهذا امر غير مقبول ولا جائز في الأموال العامة وعليه حيث ان قرار محكمة الإستئناف ببراءة المميز ضدهما مما يجعل قرارها مخالف للقانون وعليه فإن قرار محكمة الإستئناف في غير ملحه.
راجع في ذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم
(قرار رقم662/2007فصل8/7/2007)
g2007-662