مبدأ قانوني
وحيث تنص المادة 206/1 من قانون اصول المحاكمات الجزائية على : ( لا يقدم شخص للمحاكمة في قضية جنائية إلا إذا كان النائب العام أو من يقوم مقامه قد أصدر قرار باتهامه بتلك الجريمة ).
وحيث أن محكمة الإستئناف بنت حكمها مستندة إلى تصرف المتهم بأموال من المبالغ المستحقة لحساب شركة الإتصالات الأردنية الذي قام بتسديده من مستحقات المعونة الوطنية المسلمة إليه لتسليمها إلى مستحقيها وهذه الواقعة ليست واردة في قرار الإتهام وعليه فإن قرار الحكمة مستوجب النقض وعليه فإن قرار محكمة الإستئناف في غير محله.
راجع في ذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم
(قرار رقم894/2007فصل9/8/2007)
g2007-894