مبدأ قانوني
وحيثأن النية أمر باطني يضمره الجاني في نفسه ويستدل عليه من الأمور الخارجية التي يقارفها المتهم وفي جناية الشروع بالقتل فإن هناك أمور يستدل منها على إظهار نية الجاني وهي الأداة المستخدمة في ارتكاب الجريمة وما إذا كانت قاتلة بطبيعتها أم لا ومكان الإصابة في جسم المجني عليه وهل هذا المكان خطر أم لا وطبيعة الإصابة التي ألحقها المتهم بالمجني عليه وما إذا كانت قاتلة أم خطرة أم بسيطة وظروف الدعوى وملابساتها وحيث تجد المحكمة أن المتهم أطلق رصاصة واحدة من مسدسه المحشو بالعتاد وكان مصوباً مسدسه نحو الأرض وكانت المسافة بينه وبين المجني عليه مترين فقط حيث أصابت إحدى شظايا الرصاصة بعد ارتطامها بالأرض الساق اليسرى للمجني عليه وكانت الإصابة بسيطة وغير خطرة وحيث قدرت لها مدة تعطيل بيوم واحد فلو أراد المتهم قتل المجني عليه لقام بالتصويب نحو المجني عليه وأطلق الرصاص في أماكن قاتلة من جسمه كالرأس أو الصدر أو البطن بالإضافة لذلك فقد كان المسدس محشواً بالرصاص حيث تم ضبط خمس طلقات حيه بداخله فلو أراد المتهم قتل المجني عليه لتابع إطلاق الرصاص نحوه وأرداه قتيلاً سيما وأن المتهم لا يوجد ما يحول بينه وبين مواصلته لإطلاق النار حيث لم يمنعه أحد من ذلك بل غادر المكان فور خروج الطلقة من المسدس وهذا يدل على أن نية المتهم لم تتجه إلى قتل المجني عليه وإزهاق روحه الأمر الذي يتعين معه تعديل وصف التهمة المسندة إليه من جناية الشروع بالقتل طبقاً للمادتين 326 و70 من قانون العقوبات إلى جنحة الإيذاء طبقاً للمادة 334 من قانون العقوبات.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1031/2009فصل27/8/2009).والقرار رقم(30/2009فصل25/2/2009).والقرار رقم(1802/2008فصل20/1/2009).والقرار رقم(618/2008فصل5/6/2008).