مبدأ قانوني 10
حيث ثبت من خلال بينات الدعوى أن إرادة المتهم لم تتجه إلى أرتكاب جريمة هتك عرض المجني عليهما ولم يعتقد لحظة قيامه بشد المجني عليها أثناء المشاجرة من عباءتها التي كانت ترتديها مما أدى إلى إنكشاف جزء من صدرها وكذلك قيامه بدفع المجني عليها على الأرض بعد أن لامست يداه صدرها لأبعادها عنه بأنه كان يقصد هتك عرضها بالمعنى القانوني الذي أشرنا إليه وعليه فإنه يترتب على ما تقدم بيانه إعتبار الأفعال المادية التي أقدم عليهما المتهم أسامه وكما جاءت في الواقعة التي قنعت بها محكمة الجنايات الكبرى فيما يتعلق بجرم هتك العرض المسند للمميز ضده المتهم لا تشكل جريمة هتك العرض إنما تشكل جريمة الإيذاء موضوع التهمة المسندة للمتهم فإن القرار الطعين واقع في محله ومتفقاً مع أحكام القانون .
راجع بذلك قرار التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم 750/2007 فصل بتاريخ 11/7/2007.