مبدأ قانوني
وحيث أن ما يميز جريمة الشروع بالقتل عن جريمة الإيذاء هو النية الجرمية التي اتجهت اليها إرادة الجاني في فعل الإعتداء فالنية الجرمية في جريمة الشروع بالقتل أمر باطني يستدل عليها من الأفعال والأمور الظاهرة التي يقارفها الجاني في الأداة المستعملة بالقتل ومن مكان الإصابة وهل هي في مكان خطر أم لا ومن طبيعة الإصابة التي ألحقها الجاني بالمجني عليه ومن ظروف الدعوى مما ينبني عليه انه لا بد من إقامة الدليل على اتجاه نية الجاني لازهاق روح المجني عليه حتى يعتبر الفعل شروعاً بالقتل.
وحيث أن الأداة المستعملة وهي اداة قاتلة بطبيعتها ومكان الإصاب في موقع خطر كمل أشار بذلك الطبيب الشرعي الذي نظم التقرير الطبي بحق المجني عليه الذي تعرض لطعنة بأداة حادة على الرقبة في المنطقة اليسرى من الصدر أجريت له عملية جراحية تم خلالها وقف النزيف الحاد ووضع له أنبوب درنقة لسحب الهواء وكان مصاباً بالجيب الليمفاوي الأيسر مع وجود خدران وضعف في الطرف العلوي الأيسر وبين أن الإصابة بالعنق هي نتيجة إصابة بأداة حادة والموقع خطر والإصابة شكلت خطورة على حياة المصاب.
وعليه فإن الأفعال التي أتاها المميز ضده تدل دلالة أكيدة وواضحة على أن هذه الأفعال
كافية للقضاء على حياة المجني عليه وإزهاق روحه والدليل على ذلك أن الأداة المستخدمة وهي الشبرية هي أداة قاتلة ومكان الإصابة قاتل وحيث أن الوفاة لم تحصل رغم قيام المتهم بكافة الأعمال اللازمة لحدوثها فإنها تشكل جناية الشروع التام بالقتل وليس الإيذاء بحدود المادة 333 من قانون العقوبات.
وعليه وحيث فإن ما توصلت إليه محكمة الجنايات بتعديل وصف التهمة من جناية الشروع بالقتل إلى جنحة الإيذاء في قرارها فتكون قد خالفت القانون وقرارها في غير محله.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1480/2005فصل8/1/2006).