مبدأ قانوني
وحيث أن ما يميز جريمة القتل عن جريمة الإيذاء هو النية الجرمية التي اتجهت إليها إرادة الجاني في فعل الإعتداء فالنية الجرمية في جريمة الشروع بالقتل أمر باطني يستدل عليها من الأفعال والأمور الظاهرة التي يرتكبها الجاني في الأداة المستعملة ومكان الإصابة وهل هي في مكان خطر أم لا ومن طبيعة الإصابة التي ألحقها الجاني بالمجني عليها ومن ظروف الدعوى مما ينبني عليه أنه لا بد من إقامة الدليل على اتجاه نية الجاني لإزهاق روح المجني عليها حتى يعتبر الفعل مشروعاً بالقتل وعلى ذلك فإن الأداة المستعملة هي أداة قاتلة بطبيعتها ومكان الإصابة وحيث أن الإصابة كانت في الصدر والظهر والثدي والكتف وأن الجروح لم تكن نافذة ولم ولم تشكل خطورة على حياة المجني عليها فإنه يستدل من ذلك أن نية القتل لا تكون والحالة هذه متوافرة لدى المتهم.
وحيث أن محكمة الجنايات توصلت إلى ذلك وقررت تعديل التهمة إلى جنحة الإيذاء بحدود المادة 334 من قانون العقوبات فيكون قرارها في محله.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1172/2006فصل9/11/2006).والقرار رقم(114/2006فصل2/11/2006).والقرار رقم(1142/2006فصل15/11/2006).والقرار رقم(1135/2006فصل13/11/2006).والقرار رقم(1080/2006فصل2/11/2006).والقرار رقم(1075/2006فصل23/11/2006).والقرار رقم(88/2008فصل17/2/2008).
g2006-1172 g2006-114 g2006-1142 g2006-1135 g2006-1080 g2006-1075 g2008-88