مبدأ قانوني
وحيث أن النية أمر باطني يضمره الجاني في نفسه ويستدل عليها من الأمور الخارجية التي يقارفها المتهم وفي جناية الشروع بالقتل فإن هناك أموراً يستدل منها على استظهار نية الجاني وهي:
1-الأداة المستخدمة في الإعتداء وهل هي سلاح قاتل بطبيعته أم أنها سلاح قاتل حسب طبيعة الإستخدام أم أنها ليست بسلاح أصلاً.
2-مكان الإصابة في جسم الإنسان وهل هذا المكان خطر أم لا.
3-طبيعة الإصابة التي ألحقها المتهم بالمجني عليه وهل هذه الإصابة قاتلة أم خطرة أم بسيطة.
4-الظروف العامة للدعوى وملابساتها.
وحيث أن المسافة كانت بين المجني عليه وبين المتهم حينما أطلق عليه النار بحدود الأربعة امتار ولم يكن هناك أي حائل بينه وبين المتهم وأنه كان في وسع المتهم أنيطلق النار عللى رأس المجني عليه أو صدره إلا أنه أطلق النار على فخذه الأيسر.
وكما أنه حينما أطلق المتهم النار على المجني عليه كانت فوهة المسدس باتجاه الأسفل وعليه وحيث أن المتهم قد أطلق الرصاص باتجاه فخذ المجني عليه قاصداً اصابته في ذلك الجزء من جسم المجني عليه وحيث أن هذا الجزء من الجسم ليس من الأماكن القاتلة وأن من يريد أن يقتل شخصاً ما يوجه سلاحه إلى فخذه فالمعروف أن الأماكن القاتلة في جسم الإنسان تكون في الرأس أو الصدر أو البطن لكن لا تكون في الأطراف وعليه وبالرغم من كون السلاح المستخدم في الإعتداء قاتل بطبيعته إلا أن مكان الإصابة التي استهدفها المتهم في فخذ المجني عليه ليس من الأماكن القاتلة أو الخطرة كما أنها من الإصابات المتوسطة وعليه فإن نية المتهم قد اتجهت إلى إيذاء المجني عليه ولم تتجه إلى إزهاق روحه.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العاددية رقم(1366/2006فصل13/3/2007).
g2006-1366