مبدأ قانوني
وحيث أن الأفعال التي قارفها المتهم يوم الحادث والمتمثلة بقيامه بإطلاق عدة أعيرة نارية من المسدس الذي كان يحمله وأثناء المشاجرة على عدة أشخاص بحيث أصيب أحد الأشخاص بطلقة بطرف رجله اليسار أصابت العضلات والأنسجة للكاحل دون أن تحدث كسور في الكاحل وهي إصابة بسيطة ولم تشكل خطورة على حياة المصاب ومدة تعطيلها خمسة أيام وأن المصاب قد أسقط حقه الشخصي كما أصيب أثناء المشاجرة شخص آخربخدش خارجي في الفخذ الأيسر وهي إصابة بسيطة ولم تشكل خطورة على حياة المصاب ومدة تعطيله يومين قطعي وأسقط المصاب حقه الشخصي عن المتهم كما أصيب شخصاً آخر بعيار ناري واحد أدى إلى إصابته بجرح في طرف رجله اليسار وأن إصابته بسيطة ومدة تعطيله خمسة أيام والإصابة لم تشكل خطورة على حياته وأن المصاب اسقط حقه الشخصي عن المتهم كما أصيبت المدعوة شريفة بعيار ناري بصدرها دون تمزق أو تأذي الرئة اليسرى ومدة تعطيلها اسبوع قطعي وأن الإصابة لم تشكل خطورة على حياتها وأنها أسقطت حقها الشخصي عن المتهم.
وعليه فإن الأفعال التي قارفها المتهم وقت الحادث لا تشكل جناية الشروع بالقتل خلافاً لأحكام المادة 327/3 و70 من قانون العقوبات وإنما تشكل جنحة الإيذاءخلافاً لأحكام المادة 334 من قانون العقوبات مكررة أربع مرات وذلك أن نية المتهم لم تتجه إلى قتل المجني عليهم وإزهاق أرواحهم ذلك أن المسافة كانت تفصل بينه وبينهم أثناء إطلاقه النار هي مسافة قصيرة من 10-15 متر ولو اتجهت نيته لقتلهم والإجهاز عليهم لاستطاع ذلك كما أن جهة الإطلاق كانت للأسفل وأن الإصابات كانت بالأطراف السفلية وأكد ذلك شهود النيابة حيث ذكروا بأنهم كانوا يشاهدون المتهم وهو يطلق النار للأسفل وأن الإصابة التي لحقت بالمصابة شريفة أنها طلقة مرتدة كما أن الإصابات التي لحقت بالمصابين هي إصابات بسيطة ولم تشكل خطورة على حياتهم وأن مدة التعطيل لجميعهم كانت أقل من عشرة أيام وبالتالي فإن نية المتهم لم تتجه إلى قتل المجني عليهم وإزهاق أرواحهم بل اتجهت نحة ايذائهم وأن أفعاله تشكل سائر أركان وعناصر جنحة الإيذاء خلافاً لأحكام المادة 334 من قاون العقوبات مكررة أربع مرات.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1449/2006فصل7/1/2007).
g2006-1449