مبدأ قانوني
وحيث أن الأفعال المادية للمتهم أثناء تواجده مع باقي المتهمين وهي قيامه بإطلاق عيارات نارية أثناء التقائه بمجموعة أشخاص في إحدى الدخلات بعد حصول مشاجرة بينهم بقصد التهويب والتخويف وإصابة العيارات النارية قدمي المجني عليه حيث أن نية المتهم وكما تستشفها المحكمة لم تتجه إلى إزهاق روح المجني عليه وإنما ايذائه إذ لو كان بنية المتهم قتل المجني عليه ومن كان معه لاستطاع ذلك ولصوب المسدس إلى مناطق قاتلة من جسمه حيث أن الإصابات التي تعرض لها كانت في قدميه ولم تشكل خطورة على حياته وأن المقذوفات النارية لم تسبب بإصابة العظام والأحشاء ولم تنفذ إلى التجاويف وبالتالي لا تعتبر من الإصابات الخطيرة بالإضافة عدم وجود معرفة سابقة بين المتهمين والمجني عليه مما يتعين عليه تعديل وصف التهمة للمتهم من جناية الشروع بالقتل طبقاً للمواد 326 و70 و76 من قانون العقوبات لتصبح جنحة الإيذاء طبقاً للمادة 333 من ذات القانون وعليه فتكون محكمة الجنايات الكبرى أصابت بتعديل وصف التهمة بحق المتهم وأن قرارها جاء موافقاً للقانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(549/2006فصل25/7/2006).
g2006-549