مبدأ قانوني
وحيث أن الأفعال الصادرة عن المتهمان تدل دلالة واضحة وأكيدة على أن نيتهما لم تتجه إلى قتل المشتكي وإزهاق روحه وإنما تستنتج المحكمة من ظروف الدعوى وملابساتها أن نية المتهمين قد اتجهت إلى إيذاء الظنين وليس قتله ودللت على ذلك بأن إطلاق أحد المتهمين للعيار الناري كان باتجاه اسفل البطن من الجهة اليسرى وأنه لا يوجد مانع يحول دون مواصلة لإطلاق النار والإجهاز على المشتكي لو كان بقصد ذلك مثل هروبه لأن المسافة كانت قريبة حول 6 أمتار وأن الإصابة كانت بسيطة ولم تشكل خطورة على حياة الطنين وهذا ثابت من خلال التقرير الطبي وشهادة منظمه.
وحيث أن ما يميز جريمة الشروع بالقتل عن جريمة الإيذاء المنصوص عليها في المادة 333 من قانون العقوبات هو النية الجرمية التي اتجهت اليها إرادة الجاني في فعل الإعتداء فالنية الجرمية في جريمة الشروع بالقتل أمر باطني تستدل عليها المحكمة من ظروف الدعوى وملابستها والعوامل الباعثة عليها ومن الأداة المستعملة بالقتل ومن مكان الإصابة وهل هي مكان خطر أم لا ومن طبيعة الإصابة التي لحقها الجاني بالمجني عليه.
وحيث أن الأداة المستعملة هي أداة قاتلة بطبيعتها وأن مكان الإصابة في أعلى الفخذ الأيسر أسفل المنطقة الإربية اليسرى من الأمام وأن الإصابة بطبيعتها تعتبر من الإصابات البليغة وأن مثل هذه الإصاية في العادة لا يتخلف عنها عاهة دائمة.
وحيث أن الوقائع التي توصلت اليها محكمة الجنايات لا تشكل جناية الشروع بالقتل وإنما تشكل جنحة الإيذاء خلافاً لأحكام المادة 333 نت قانون العقوبات.
وحيث أن محكمة الجنايات الكبرى توصلت في قرارها المميز لهذه النتيجة فيكون قرارها واقعاً في محله.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(568/2006فصل8/8/2006).
g2006-568