مبدأ قانوني
وحيث أن ما يميز القتل عن الإيذاء هو أنه في جناية القتل تتجه نية الجاني إلى إزهاق روح المجني عليه باستخدام وسيلة صالحة للقتل وذلك باستخدتم أداة قاتلة بطبيعتها أو حسب طبيعة استخدامها بينما في الإيذاء تتجه النية إلى إلحاق الأذى بالمجني عليه فقط ياستخدتم الوسيلة المناسبة لإحداث هذا الأذى في الجسم المعتدى عليه.
وحيث أن الوسيلة أو الأداة المستعملة في الإعتداء في مادة السم مبيد حشري شديد السمية وبلغت كمية تركيزه في دم المغدورة جدتها 3,6 ميكروكرام لكل واحد مل دم والجرعة إذا زادت عن 1 ميكروغرام لكل واحد مل فإنها تكون جرعة قاتلة بغض النظر عن الحالة الصحية والعمرية للمجني عليه وبأن سبب وفاة المغدورة هو المبيد الحشري.
وعليه وحيث أن الأداة المستعملة في الإعتداء وهي مادة السم المبيد الحشري لانيت مادة قاتلة وقد استعملت بكميات ونسبة تركيز كبيرة تؤدي وأدت إلى القتل وبالتالي وفي ضوء ذلك فإن نية المتهمة تكون قد اتجهت إلى إزهاق روح المجني عليه شقيقها وليس إلى ايذاءه فقط كما توصلت إلى ذلك محكمة الجنايات الكبرى وعليه وحيث أن الثابت أن مادة السم قد وضعتها المتهمة في الطنجرة التي يجهز فيها طعام الغذاء لكل أفراد الأسرة فتكون قد توقعت بأن يأكل منها كل أفراد الأسرة وبأنها قبلت بالمخاطرة في ذلك ولم تأبه بالنتائج وعليه تكون مسؤولة تجاه شقيقها المجني عليه عن القصد المباشر في القتل وعن القصد الإحتمالي للقتل طبقاً للمادة 66 من قانون العقوبات بالنسبة لجدتها ووالدها ووالدتها وأشقائها وبأن نية القتل كانت نية آنية وبنت لحظتها ولم تكن وليدة تفكير هادىء مسبق.
وعليه وحيث توصلت محكمة الجنايات إلى خلاف ذلك من أن نية المتهمة لم تتجه إلى قتل أحد وأنما اتجهت نيتها إلى ايذاء شقيقها وإلحاق الأذى والمرض فيه من خلال وضع السم في الطنجرة التي بداخلها طعام الغذاء لكل أفراد الأسرة فيكون قرارها في غير محله.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(614/2006فصل25/7/2006).
g2006-614