مبدأ قانوني
وحيث أن القصد الجرمي هو أمر باطني يستدل عليه من الظروف الخارجية المؤدية إليه وأن نية القتل يستدل عليها من الأداة المستعملة في الحادث ووقع الإصابة وخطورتها.
وحيث أن الموس الذي استخدمه المتهم في طعن المجني عليها هو أداة قاتلة بطبيعتها وحيث أن إصابة المجني عليه بطعن غائر بالبطن من الناحية اليسرى نافذ من الناحية اليمنى أدى إلى ثقب في الأمعاء الدقيقة وجروح سطحية في المساريقة الأمعاء وأن موقع الإصابة خطير والإصابة ذاتها شكلت خطورة على حياة المجني عليه ولولا العناية الإلهية والتداخل الجراحي لأدت إلى الوفاة.
وحيث أن محكمة الجنايات الكبرى في معالجتها للقصد الجرمي ابتعدت عن معالجة ما ورد بالتقرير الطبي المعطى بحق المجني عليه وما جاء بأقوال منظمه ولم تعلل سبب إغفالها لهذه البينة الفنية الرئيسية في الدعوى وقضت بتعديل الوصف الجرمي المسند للمتهم من جناية الشروع التام بالقتل إلى جنحة الإيذاء فيكون قرارها في غير محله.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(632/2006فصل25/7/2006).
g2006-632