مبدأ قانوني
وحيث أن النية أمر باطني يضمره الجاني في نفسه ويستدل عليه من الأمور الظاهرة والأفعال المادية التي يأتها الجاني ومن ظروف الدعوى وحيث أن المسدسين المستعملان فيالإعتداء بطبيعتهما يعتبران سلاحاً قاتلاً وأنه حتى يقال بأن المسدس أداة القتل قد استخدم بقصد الإيذاء فيجب أن تتجه النية إلى تصويب المسدس إلى بقعة من جسم المعتدى عليه ليست قاتلة وليست خطرة وبأن الإصابة في هذه البقعة لا يمكن أن ينتج عنها إلا الإيذاء فقط.
وحيث أنه ليس في ظروف الدعوى ما يفيد بأن أياً من المتهمين قد قصد من إطلاق النار إصابة المجني عليه في رجله اليسرى فيكون ما توصلت إليه محكمة الجنايات من أن نية المتهمين قد اتجهت إلى إيذاء المجني عليه فقط وبالتالي تعديل وصف التهمة المسندة إليهما من جناية الشروع بالقتل إلى جنحة الإيذاء يخالف القانون ولا يجدي نفعاً القول بأن الإصابة غير خطيرة وإنها في موقع غير خطر أو أن المتهمين توقفا عن متابعة إطلاق النار ذلك إن مجرد إطلاق النار باستهداف إصابة المجني عليه وعدم بلوغ النتيجة المتوخاة وذلك لحيلولة أسباب لا دخل لإرادة الجاني فيها يشكل شروعاً تاماً في القتل وعليه يكون القرار المطعون فيه في غير محله.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(642/2006فصل31/7/2006).
g2006-642