مبدأ قانوني
وحيث أن الأفعال التي تقدم عليها المتهمان والمتمثلة بقيام أحد المتهمين بضرب الظنين على رأسه بالوقت الذي قام به المتهم الآخر بضربه بواسطة كعب مسدس مما نجم عنه جروح في فروة الرأس وأن هذه الأفعال تسكل جنحة الإيذاء خلافاً لأحكام المادة 334 من قانون العقوبات وليس جناية الشروع بالقتل خلافاً لأحكام المواد 327 و70 و76 من قانون العقوبات وحيث أن النية الجرمية في جريمة الشروع بالقتل أمر باطني يستدل عليه من ظروف الدعوى وملابساتها ومن الأداة المستعملة وما إذا كانت قاتلة بطبيعتها وموقع الإصابة من جسم المجني عليه وحيث أن إصابة المجني عليه من حيث طبيعتها لم تشكل خطورة على حياته وأن حالته استقرت بالشفاء وأن مدة التعطيل ثلاثة أيامقطعي بالإضافة إلى قيامهما بمحاولة سرقة الظنين مبلغ من المال من الجاكيت الذي يعود له إلا أنهما لم يتمكنا من إتمام فعلتهما بسبب خارج عن إرادتهما وهو مقاومته لهما وعراكه معهما وتعرضه من جراء ذلك للضرب على رأسه من قبلهما وأن ذلك يشكل جنحة الشروع بالسرقة خلافاً لأحكام المادتين 406/1 وج/2 و70 من قانون العقوبات.
وحيث توصلت محكمة الجنايات الكبرى من أن أفعال الضرب الذي تعرض لها المجني عليه من قبل المتهمان تشكل جنحة الإيذاء خلافاً لأحكام المادة 334 من قانون العقوبات وليس جناية الشروع بالقتل قصداً وبالإشتراك خلافاً لأحكام المواد 327 و70 و76 من القانون ذاته وبالتالي يكون ما توصلت إليه موافقاً لأحكام القانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(673/2006فصل17/10/2006).
g2006-673