مبدأ قانوني
وحيث أن المتهم قام بضرب المشتكي برأسه على رأس المشتكي مما يشكل ذلك سائر أركان وعناصر جنحة الإيذاء خلافاً للمادة 334 من قانون العقوبات.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1116/2007فصل19/9/2007).
g2007-1116
مبدأ قانوني
وحيث أن المتهم قام بضرب المشتكي برأسه على رأس المشتكي مما يشكل ذلك سائر أركان وعناصر جنحة الإيذاء خلافاً للمادة 334 من قانون العقوبات.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1116/2007فصل19/9/2007).
g2007-1116