مبدأ قانوني
وحيث أن الأفعال التي قام بها المتهم والمتمثلة بأنه عندما التقى بالمجني عليه بالشارع وبعد أن دار بيتهما حديث حول مشكلة سابقة حصل بينهما عراك وعلى أثره قام بسحب مسدسه غير المرخصوقام بإطلاق عيار ناري واحد أصاب المجني عليه في بطنه ولم يكمل إطلاق العيارات النارية عليه من مسدسه المحشو بالعتاد وأن نية القتل هي أمر باطني يظهر من الأفعال وملابسات القضية وأن الإصابة لم تشكل خطورة على حياة المجني عليه وأن نية المتهم لم تنصرف إلى إزهاق روح المجني عليه بل إيذائه فقط ودليل المحكمة على ذلك أن الإصابة لم تكن خطرة وأنه لم يكمل ويستمر بإطلاق العيارات النارية حيث أطلق من مسدسه المحشو بالعتاد طلقة واحدة وأن أحداً لم يمنعه من الإستمرار بإطلاق العيارات النارية وأنه التقى بالمجني عليه عن طريق الصدفة دون ترصد وتحفظ مسبق وأن إطلاق النار كان على المشاجرة ووليد ساعته وهذه الأفعال لا تشكل أركان وعناصر جناية الشروع بالقتل خلافاً للمادتين 328 و70 من قانون العقوبات مما يتعين تعديل وصف التهمة.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(118/2007فصل16/4/2007).
g2007-118