مبدأ قانوني
وحيث أن النية الجرمية في جريمة الشروع بالقتل هي أمر باطني يستدل عليه من ظروف الدعوى وملابساتها ومن الأداة المستعملة في الجريمة ووقع الإصابة في جسم المجني عليه.
وحيث أن اصابة المجني عليه رغم طبيعة الأداة المستعملة لم تشكل خطورة على حياته ون الإصابة بسيطة وقطعية ولم تكن نافذة وحالة المصاب استقرت بالشفاء التام ومدة التعطيل الإجمالي أسبوع قطعي.
وبذلك تكون محكمة الجنايات قد أصابت بتعديلها وصف وصف التهمة بحق المميز ضدهما من جناية الشروع والتدخل بالقتل خلافاً لأحكام المواد 326 و70 و80 من قانون العقوباتإلى جنحة الإيذاء خلافاً لأحكام المادتين 334و76 من قانون العقوبات.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(187/2007فصل9/4/2007).والقرار رقم(172/2007فصل11/3/2007).والقرار رقم(116/2007فصل26/2/2007).والقرار رقم(89/2007فصل29/8/2007).والقرار رقم(42/2007فصل20/2/2007).والقرار رقم(10/2007فصل1/2/2007).والقرار رقم(1445/2006فصل13/2/2007).