مبدأ قانوني
وحيث أن الظنينين قد قاما بالإعتداء على المتهم وضربه وإيذائه وإحتصل نتيجة ذلك على تقرير طبي خلاصته مدة التعطيل أسبوعان مما يتعين إدانتهما بجنحة الإيذاء.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز رقم 222/2007 الصادر عن الهيئة العادية فصل بتاريخ 8/4/2007.
g2007-222