مبدأ قانوني
وحيث أن ما قام به المتهم من أفعال مادية اتجاه المجني عليه أثناء المشاجرة التي حصلت وهي إقدامة على ضربه بواسطة الخنجر الذي كان بحوزته في رقبته مما نجم عن ذلك إصابته بجرح قطعي مستعرض بالناحية اليسرى دون أن تؤدي إلى إصابة أي من الأوعية الدموية وأن هذه الإصابة لم تشكل خطورة على حياته.
وعليه فإن هذه الأفعال الصادرة عن المتهم لا تشكل جناية الشروع بالقتل طبقاً للمادتين 328/1 و70 من قانون العقوبات وإنما تشكل جنحة الإيذاء طبقاً للمادة 334/1 من ذات القانون وذلك أن نية المتهم تستشفها المحكمة من ظروف الحادث والمشاجرة التي حصلت والبينات المقدمة حيث لم تتجه نيته إلى إزهاق روح المجني عليه والإجهاز عليه حيث أن الإصابة لم تشكل خطورة على حياة المصاب لكونها لم تصب أي من الأوعية الدموية وكما أن المتهم لم يكرر ضربه للمصاب رغم أنه كان بامكانه فعل ذلك الأمر وعليه فإنه يتعين تعديل وصف التهمة المسندة للمتهم من جناية الشروع بالقتل إلى جنحة الإيذاء.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(305/2007فصل12/4/2007).
g2007-305