مبدأ قانوني
وحيث أن نية القتل غير متوفرة لدى المتهميتين حيث أن الأفعال التي قامتا بها بالدخول إلى منزل المشتكية ووضع قطعة قماش على فمها لمنعها من الصراخ لغايات السرقة لم يكن بقصد قتلها وإزهاق روحها وإنما كان بقصد الإيذاء فقط وذلك لإتمام فعلتهن ذلك أنهن لو أردن قتل المشتكية لفعلن ذلك باستعمال أداة حادة أو استعمال أي وسيلة أخرى من شأنها أن تؤدي إلى القتل غير قطعة القماش وبالتالي فإن نية القتل غير متوفرة لدى المتهمتين إطلاقاً وإنما ما قامت به المتهمتان هو الإيذاء نتيجة وضع قطعة القماش على فم المشتكية لمنعها من الصراخ وإتمام فعلتهن.
وحيث أن محكمة الجنايات الكبرى قد استظهرت عناصر هذه الجريمة ومدى توافرها بحق المتهمتين وقامت بتعديل وصف التهمة من جناية الشروع بالقتل بالإشتراك بحدود المواد 327/1 و70 و76 من قانون العقوبات إلى جنحة الإيذاء بحدود المادة 334/2من قانون العقوبات وعليه يكون ما توصلت إليه محكمة الجنايات الكبرى موافقاً لأحكام القانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(380/2007فصل8/5/2007).
g2007-380