مبدأ قانوني
وحيث أن فعل المتهم المتضمن قيامه بضرب الظنين بالموس الذي كان بحوزته مما أدى إلى إصابته برقبته وقيامه بضرب المجني عليها بالموس ذاته على وجهها وضربها على رأسها بيديه مما أدى لإصابتها وإحتصالها والظنين على تقاير طبية خلاصتها أن مدة تعطيل كل منهما أقل من عشرة أيام يشكل سائر أركان وعناصر جنحة الإيذاء بحدود المادة 334 من قانون العقوبات مكررة مرتين.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم( رقم(399/2007فصل3/5/2007).
g2007-399