مبدأ قانوني
وحيث أن النية الجرمية لدى الجاني هي من الأمور الباطنية التي يستدل عليها من ظروف الدعوى وملابسات الحادث التي تشير إلى أن المتهم وعندما سمع صوت بريك السيارة وقصد المكان وشاهد ابنة شقيقته تقع على الرصيف والمجني عليه يقف بجانبها ثار انفعاله وأصبح في حالة نفسية فقد من خلالها السيطرة على أعصابه واختل تفكيره قام على أثرها بضرب المجني عليه بحجر على رأسه أدت الإصابة إلى كسر في الجمجمة احتصل على أثرها على تقرير طبي مدة تعطيل سبعة أسابيع.
وحيث أن وبالرغم من كون الأداة المستعملة وهي الحجر وإن كانت غير قاتلة بطبيعتها فهي قاتلة بإصابته في مقتل من جسم الإنسان وأن الإصابة بليغة شكلت خطورة على حياة المجني عليه إذ لولا التداخل الجراحي لأدت الإصابة إلى وفاته.
وعليه فإن نية المتهم لم تتجه إلى القتل إذ لو كانت نيته تتجه إلى القتل لأمكنه من ذلك من خلال مواصلة الضرب حتى يفارق المجني عليه الحياة وإنما اتجهت نيته إلى إيذائه فقط.
وحيث أن محكمة الجنايات الكبرى توصلت إلى خلاف ذلك فيكون قرارها في غير محله.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العامة رقم(511/2007فصل12/7/2007)