مبدأ قانوني
وحيث أن الإستدلال على نية الفاعل إذا كانت قد اتجهت إلى قتل المجني عليه أم لإيذائه باعتبار أن ذلك أمر باطني يضمره الجاني في نفسه يتم من خلال الأفعال المادية الظاهرة التي يقارفها الجاني ومنها الأداة المستعملة وهل كانت قاتلة بطبيعتها أم أنها غير قاتلة أم أنها قاتلة حسب طبيعة استخدامها ومن حيث موقع الإصابة هل هو موقع قاتل أو موقع خطر او موقع ليس قاتلاً وليس خطراً وهل الإصابة تعتبر قاتلة أم خطرة وهل شكلت خطورة على الحياة أم أنها غير خطرة ولم تشكل خطورة على الحياة.
وحيث أن ركن القصد في جناية الشروع بالقتل هو الركن الذي يميزها عن جنحة الإيذاء.
وعليه وحيث أن المتهم استخدم في ضرب المجني عليه حجراً كبيراً وزنه حوالي كيلو غرام على رأسه ثلاث مرات حيث سقط على الأرض وفقد الوعي ولاذ المتهم بعد ذلك بالفرار وكما أن الإصابة أدت إلى جرح متهتك في الجهة الأمامية اليسرى من الرأس وكسر في الجممجمة ونزيف فوق غشاء الام الجانبيةبحجم كبير وأنه اجريت للمصاب عملية جراحية حيث تم إزالة التجمع الدموي كما أنه بعد اعادة تصويره تبين وجود تجمع دموي بنفس المكان مما استدعى إلى إجراء عملية ثانية وسحب الدم المتجمع وأن الإصابة تعتبر خطرة وشكلت خطورة على حياة المصاب حيث أنها لو تركت دون تداخلات جراحية لأدت إلى الوفاة وحيث أن الأداة الجرمية وهي الحجر وهي أداة قاتلة حسب طبيعة استخدامها حيث قام المتهم بضرب المجني عليه على رأسه ثلاث مرات حتى سقط على الأرض وأن موقع الإصابة وهو الرأس هو موضع قاتل وخطر وأن الإصابة التي أحدثها الجاني تعتبر قاتلة وخطرة وشكلت خطورة على حياة المصاب وأنه لولا التداخل الجراحي لأدت إلى وفاة المصاب وعلى ذلك فإن نية المتهم اتجهت إلى إزهاق روح المجني عليه وأنه لسبب خارج عن إرادته لم تتحقق النتيجة وهي إسعاف المجني عليه والتداخل الجراحي وعليه يكون تجريم المتهم بجناية الشروع بالقتل من قبل محكمة الجنايات الكبرى في محله.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(511/2007فصل12/7/2007).
g2007-511