مبدأ قانوني
وحيث أن إصابة المشتكي لم تتجاوز سطح الطحال بعد أن اخترقت طبقة رقيقة من الجلد لا يزيد سمكها في منطقة الإصابة عن سم واحد وأن قوة الطعنة كانت ضعيفه وأن الإصابة كانت سطحية وأنها لم تخترق أنسجة الطحال ولم تحدث نزيف شديد. وحيث أن المشتكي نتيجة الإصابة لم يحتاج سوى أسبوعين مدة تعطيل وأن الإصابة نتيجة التداخل الطبي الجراحيوما تبعه من إجراءات طبية سليمة بعد ذلك ترقى إلى درجة الإيذاء البليغ وليست الخطورة.
وكما أنه لا يوجد عداوة سابقة بين المشتكي والمتهم حيث كانت وقتية لحظية عبارة عن ضرب وإيذاء وأن الأمور اختصرت على المشاجرة وأن إرادة القتل غير متوفرة.
وعلى ذلك فإن نية المتهم لم تتجه إلى إزهاق روح المشتكي وقتله وأن المشتكي نفسه ذكر ذلك بشهادته أمام المحكمة وبالتالي يكون ما قام به المميز يشكل إيذاءاً للمشتكي ينطبق وأحكام المادة 334 من قانون العقوبات وليس شروعاً بقتله.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العامة رقم(520/2007فصل8/7/2007).
g2007-520