مبدأ قانوني
وحيث أن قيام المتهم بضرب المجني عليها وحيث ثبت للمحكمة ذلك ولم يقدم أي تقرير طبي يحدد قيمة مدة التعطيل ولم تقم المجني عليها بإسقاط حقها فينبغي إدانة المتهم بجنحة الإيذاء خلافاً للمادة 334 من قانون العقوبات.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(530/2007فصل5/6/2007).
g2007-530