مبدأ قانوني
وحيث أن النية الجرمية في جريمة الشروع بالقتل هي أمر باطني يستدل عليه من ظروف الدعوى وملابساتها ومن الأداة المستعملة في الجريمة وما إا كانت قاتلة بطبيعتها وموقع الإصابة في جسم المجني عليه.
وحيث أن إصابة االمتهم رغم طبيعة الأداة التي طعن بها المجني عليها لم تشكل خطورة على حياتها وبالتالي فتكون محكمة الجنايات الكبرى قد أصابت بتعديلها وصف التهمة من جناية الشروع بالقتل خلافاً لأحكام المادتين326 و70 من قانون العقوبات إلى جنحة الإيذاء خلافاً لأحكام المادة 333 من ذات القانون وعليه فيكون قرارها في محل.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(680/2007فصل12/7/2007).
g2007-680