مبدأ قانوني
وحيث أن محكمة الجنايات الكبرى قررت إجراء الخبرة لبيان فيما إذا كانت إصابات المتهمين قد شكل خطورة على حياتهما أم لا وذلك بمعرفة الخبراء وحيث أن الخبراء قدموا تقرير خبرتهم إلى المحكمة وتوصلوا إلى أن الإصابات لم تشكل خطورة على حياة أي من المصابين وقدروا مدة التعطيل لكل منهما اسبوعين. وعليه فإن المحكمة اعتمدت تقرير الخبرة كأساس في الحكم الطعين وقررت تعديل وصف التهمة المسندة للمتهم من جناية الشروع بالقتل خلافاً للمادتين 326 و70 من قانون العقوبات إلى جنحة الإيذاء خلافاً للمادة 334/1 من القانون ذاته وحيث أن تقرير الخبرة صدر عن جهة غير رسمية فإنه لا يجوز الإستناد إليه دون الإستماع لشهادة منظميه للوصول إلى صحة التقرير وعليه فإن ما جاء في قرار محكمة الجنايات الكبرى مخالفاً لأحكام القانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(956/2007فصل17/9/2007).
g2007-956