مبدأ قانوني
وحيث أن المتهم والذي كان بحوزته سلاح ناري وهو المسدس الذي استخدمه بإطلاق النار نجم عنها إصابة المجني عليه بعيار ناري في باطن رجله على أثر المشاجرة التي حصلت إلا أن المحكمة تجد من هذه الأفعال أن نيته لم تتجه إلى قتل المجني عليه وإزهاق روحه وإنما اتجهت إلى ايذائه بدليل قيامه بإطلاق النار على رجله وهي ليست من الأماكن القاتلة في جسمه رغم أنه أطلق عدة عيارات نارية بقصد التهويب وإبعاد الفريق الأول وقد كان قريباً منه وبإمكانه قتله إضافة إلى أن إصابة المجني عليه كانت بسيطة وشافية ولم تشكل خطورة على حياته وقدر له الطبيب الشرعي مدة تعطيل إجمالية اسبوع واحد من تاريخ الحادث وبالتالي فإن أفعال المتهم تشكل سائر أركان وعناصر جنحة الإيذاء خلافاً للمادة 334 من قانون العقوبات وليس جناية الشروع بالقتل.
وكما أن المتهم الأخر فلم يرد ما يثبت قيامه بإصابة أحد أو الشروع بالقتل نتيجة إطلاقه النار من المسدس الذي كان بحوزته وأن إطلاقه النار أثناء المشاجرة كان بهدف إبعاد المتشاجرين من الفريق الأول وتهديدهم بعدم الإقتراب منه وأشقائه مما يتعين تعديل وصف التهمة المسندة إليه من جناية الشروع بالقتل خلافاً للمادتين 328/1 و70 من قانون العقوبات إلى جنحة التهديد بإشهار سلاح ناري واستعماله خلافاً للمادة 349/2 من قانون العقوبات.
راجع بذلك قرارمحكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(97/2007فصل13/2/2007).
g2007-97