مبدأ قانوني
وحيث أن مشاجرة حصلت بين المتهم والمشتكية نجم عنها إصابة المشتكية ببعض الخدوش والسحجات على مقدمة الأنف وعلى الساعد الأيسر وكف اليد اليمنى وسحجة على ظهر الكف من الناحية اليمنى قدر لها الطبيب الشرعي مدة تعطيل بأربع وعشرين ساعة وعليه فإن افعال المتهم تشكل جنحة الإيذاء طبقاً للمادة 334 من قانون العقوبات.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1795/2008فصل21/1/2009).
g2008-1795