مبدأ قانوني
وحيث أن المتهم كان يضرب بناته وزوجته بيديه وبعصا خيزرانه وكانت إصابتهم بسيطة ولم يحتصلوا على تقارير طبية مما يستدعي إدانته بجنحة الإيذاء خلافاً للمادة 334 من قانون العقوبات.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(32/2008فصل18/2/2008).
g2008-32