مبدأ قانوني
وحيث أن مناط الفصل فيما إذا كان الجرم شروع بالقتل أم إيذاء هو القصد الجرمي للمتهمين وهو ارتكاب الجريمة على ما عرفها القانون وفق حكم المادة 63 من قانون العقوبات وأن النية الجرمية أمر باطني لا يمكن معرفتها إلا بمظاهرها الخارجية الكاشفة عن قصد المتهمين وبالتالي فهي مسألة موضوع يستقل بتقديرها قاضي الموضوع.
وحيث أن محكمة الجنايات توصلت منخلال بينة قانونية أن ما تعرض إليه المجني عليه هو إصابة في رجله من عيار ناري واحد على الرغم من قرب المسافة بينهما وقدرة الجاني على مواصلة إطلاق النار وضربات بالموس على الرأس وأن هذه الإصابات لا تشكل خطورة على حياة المصاب وكان استخلاصها لهذه الوقائع سائغاً ومقبولاً فيكون ما توصلت إليه المحكمة من تعديل وصف التهمة من جناية الشروع بالقتل إلى جنحة الإيذاء في محله موافقاً للقانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(375/2008فصل20/4/2008).
g2008-375